18553 باب كراهة النخع والفرس
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع بن سليمان قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
ونهى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن النخع ، وأن تعجل الأنفس أن تزهق ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ) : والنخع أن تذبح الشاة ، ثم يكسر قفاها من موضع الذبح لنخعه ولمكان الكسر فيه ، أو تضرب ليعجل قطع حركتها ، فأكره هذا . وقال : ولم يحرمها ذلك لأنها ذكية .