18556 باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحة
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة . ( ح وأخبرنا ) الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرائيني ، أنبأ
محمد بن محمد بن رزمويه ، ثنا
أبو زكريا يحيى بن محمد بن غالب النسوي ، قالا : ثنا
يحيى بن يحيى ، أنبأ
هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
أبي قلابة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=75شداد بن أوس - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973129حفظت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خصلتين ، قال : " إن الله تبارك كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته " . رواه
مسلم في الصحيح عن
يحيى بن يحيى .