1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الضحايا
  4. باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكى وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحة
صفحة جزء
18561 ( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، أن رجلا حد شفرة وأخذ شاة ليذبحها ، فضربه عمر - رضي الله عنه - بالدرة ، وقال : [ ص: 281 ] أتعذب الروح ، ألا فعلت هذا قبل أن تأخذها .

التالي السابق


الخدمات العلمية