18606 باب ما جاء في حلاق الشعر بعد ذبح الأضحية
( أخبرنا )
أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ
أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك ، عن
نافع ، أن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ضحى مرة
بالمدينة قال
نافع : فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ، ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس . قال
نافع : ففعلت ثم حمل الكبش إلى
عبد الله فحلق رأسه حين ذبح الكبش ، وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس . قال
نافع : وكان
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول :
ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى إذا لم يحج . وقد فعله
عبد الله بن عمر .