صفحة جزء
18607 باب الرجل يوجب شاة أضحية لم يكن له أن يبدلها بخير ولا شر منها

( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الأصبهاني ، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ، أنبأ أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، ثنا علي بن عيسى الألثغ المخرمي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن الجهم بن جارود ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه : أن عمر - رضي الله عنه - أهدى بختية له قد أعطى بها ثلاثمائة دينار ، فأراد أن يبيعها ويشتري بثمنها بدنا ، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فأمره أن ينحرها ولا يبيعها . كذا قال : بختية له .

التالي السابق


الخدمات العلمية