صفحة جزء
18612 باب الرجل يشتري ضحية فتموت أو تسرق أو تضل

( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا عبد الكريم بن الهيثم ، ثنا أبو اليمان ، أنبأ شعيب بن أبي حمزة ، قال : قال نافع : ( كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول : أيما رجل أهدى هدية فضلت ، فإن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها ، وإن شاء تركها . هكذا رواه مالك عن نافع ) موقوفا ، ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن نافع مرفوعا ، والصواب موقوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية