18639 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس - هو الأصم - أنبأ
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لما روت
عائشة - رضي الله عنها -
nindex.php?page=hadith&LINKID=973187أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه للدافة ، ثم قال : " كلوا وتصدقوا وادخروا " . وروى
جابر ما ذكرنا ، كان يجب على من علم الأمرين معا أن يقول نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه لمعنى ، فإذا كان مثله فهو منهي عنه ، وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه ، أو يقول : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقت ثم أرخص فيه بعده ، والآخر من أمره ناسخ للأول . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في موضع آخر : يشبه أن يكون نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث إذا كانت الدافة على معنى الاختيار لا على معنى الفرض لقول الله تعالى في البدن : (
فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ) وهذه الآية في البدن التي يتطوع بها أصحابها .