18692 باب لا يمس الصبي بشيء من دمها
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
أحمد بن محمد بن ثابت ، ثنا
علي بن الحسين ، ثنا أبي ، ثنا
عبد الله [ ص: 303 ] بن بريدة ( قال : سمعت
أبي بريدة - رضي الله عنه ) يقول :
كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها ، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ، ونلطخه بزعفران .
( قال الشيخ رحمه الله ) : وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12349أيوب بن موسى ، عن
يزيد بن عبد الله المزني ، عن أبيه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=973222أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " في الإبل فرع ، وفي الغنم فرع ، ويعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم " .