18757 جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات
باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب
قال الله تبارك وتعالى : (
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ، ونزلت فيهم الأحكام ، قال : وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل : (
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) يعني مما كنتم تأكلون (
إلا أن يكون ميتة ) وما ذكر بعدها ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وهذا أولى معانيه استدلالا بالسنة .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ،
وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=17423ويونس بن يزيد وغيرهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب حدثهم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973281أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
عبد الله بن يوسف ، عن
مالك ، قال : وتابعه
يونس وجماعة ذكرهم ، ورواه
مسلم عن
أبي الطاهر ، عن
ابن وهب ، عن
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ويونس ، وعن
هارون الأيلي ، عن
ابن وهب ، عن
عمرو .