18783 ( وأخبرنا )
أبو عبد الله وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
أبو العباس ، ثنا
يحيى ، ثنا
عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي ، عن
قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، قال :
لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ، ولا تقتلوا الخفاش ، فإنه لما خرب بيت المقدس قال : يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم . فهذان موقوفان في الخفاش وإسنادهما صحيح .
فالذي أمر بقتله في الحل والحرم يحرم أكله ؛ إذ لو كان حلالا لما أمر بقتله في الحرم ولا في الإحرام ، وقد نهى الله عن قتل الصيد في الإحرام ، والذي نهي عن قتله يحرم أكله ؛ إذ لو كان حلالا لأمر بذبحه ، ولما نهى عن قتله كما لم ينه عن قتل ما يحل ذبحه وأكله ، والله أعلم .