18848 ( وأما الحديث الذي أخبرناه )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16612علي بن حمشاذ العدل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15541بشر بن موسى الأسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14171ثنا عبد الله بن الزبير الحميدي ، ثنا
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11867لجابر بن زيد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973362إنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، قال : قد كان يقول ذلك الحكم ابن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن أبى ذلك البحر - يعني nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - وقرأ : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) الآية ، وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا ، فأنزل الله تعالى كتابه ، وبين حلاله وحرامه ، فما أحل فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، ثم تلا هذه الآية : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) فقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أوله في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، عن
سفيان . ولو علم
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرمه تحريما لم يصر إلى غيره ، إلا أنه لم يعلمه .