18859 ( وأما الحديث الذي أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
عبد الله بن أبي زياد ، ثنا
عبيد الله ، عن
إسرائيل ، عن
منصور ، عن
عبيد أبي الحسن ، عن
عبد الرحمن - هو ابن معقل - عن
غالب بن أبجر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973372أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر ، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم لحوم الحمر الأهلية ، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، أصابتنا سنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر ، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال : " أطعم أهلك من سمين حمرك ، فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية " . فهذا حديث مختلف في إسناده ( رواه )
شعبة في إحدى الروايتين عنه ، عن
عبيد ، عن
عبد الرحمن بن معقل ، عن
عبد الرحمن بن بشر ، عن ناس من مزينة ، أن
أبجر أو
ابن أبجر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم . وفي رواية أخرى عنه ، عن
عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، عن
عبد الله بن بشر .
( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن
عبيد ، عن
ابن معقل ، عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر ، عن
عبد الله بن عامر بن لؤي وغالب بن أبجر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر : وأرى غالب
بن أبجر الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - ( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=11882أبي العميس ، عن
عبيد بن الحسن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل ، عن
غالب بن أبجر .
ومثل هذا لا يعارض به الأحاديث الصحيحة التي قد مضت مصرحة
بتحريم لحوم الحمر الأهلية ، وبالله التوفيق .