1898 ( أخبرنا )
أبو بكر بن علي الحافظ ، ثنا
أبو إسحاق : إبراهيم بن عبد الله قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13114محمد بن إسحاق بن خزيمة :
الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة من جنس الاختلاف المباح ، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة ، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة ، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمر بهما .
قال الشيخ : وفي صحة التثنية في كلمات الإقامة سوى التكبير وكلمتي الإقامة نظر ، ففي اختلاف الروايات ما يوهم أن يكون الأمر بالتثنية عاد إلى كلمتي الإقامة ، وفي دوام
nindex.php?page=showalam&ids=95أبي محذورة وأولاده على ترجيع الأذان وإفراد الإقامة ما يوجب ضعف رواية من روى تثنيتهما ، أو يقتضي أن الأمر صار إلى ما بقي عليه هو وأولاده
وسعد القرظ وأولاده في حرم الله تعالى ، وحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أن وقع التغيير في أيام
[ ص: 419 ] المصريين والله أعلم .