صفحة جزء
19006 باب من قال لا يجوز بيع ما نجس منه استدلالا بقوله : " ألقوها وما حولها " . وقوله : " وإن كان مائعا فلا تقربوه " .



( وأخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا ابن منهال ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا خالد الحذاء ، عن بركة أبي الوليد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فرفع بصره إلى السماء فتبسم ، وقال : " لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ( لعن الله اليهود ) ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية