19006 باب من قال لا يجوز
بيع ما نجس منه استدلالا بقوله : " ألقوها وما حولها " . وقوله : " وإن كان مائعا فلا تقربوه " .
( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
ابن منهال ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن
بركة أبي الوليد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973498كان النبي - صلى الله عليه وسلم - في المسجد فرفع بصره إلى السماء فتبسم ، وقال : " لعن الله اليهود ، لعن الله اليهود ( لعن الله اليهود ) ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه " .