صفحة جزء
19007 [ ص: 254 ] باب من أباح الاستصباح به

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر أحمد بن الحسن وغيرهم ، قالوا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني عبد الجبار بن عمر ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه رضي الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال : " ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي " . فقالوا : يا نبي الله ، أفرأيت إن كان السمن مائعا ؟ قال : " انتفعوا به ولا تأكلوه " . عبد الجبار بن عمر غير محتج به . ( وروي ) عن ابن جريج ، عن ابن شهاب هكذا ، والطريق إليه غير قوي .

( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا بكر بن سهل ، ثنا شعيب بن يحيى ، ثنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفأرة تقع في السمن أو الودك ، فقال : " اطرحوها وما حولها إن كان جامدا " . فقالوا : يا رسول الله ، فإن كان مائعا ؟ قال : " فانتفعوا به ولا تأكلوه " . والصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفا عليه غير مرفوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية