19010 باب من منع الانتفاع به
( استدلالا بما أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11896أبو الفضل بن إبراهيم ، ثنا
أحمد بن سلمة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد ، ثنا
الليث ، عن
يزيد [ ص: 355 ] هو بن أبي حبيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو
بمكة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973502 " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " . فقيل : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ، ويدهن بها الجلود ، ويستصبح بها الناس . فقال : " لا ، هو حرام " . قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومهما ، أجملوه ثم باعوه " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة بن سعيد .