19011 ( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرني
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو
بمكة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973503 " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر ، والميتة والخنزير والأصنام " . فقيل له عند ذلك : يا رسول الله ، أرأيت شحوم الميتة ، فإنه يدهن بها السقاء والجلود ويستصبح بها الناس قال : " لا ، هي حرام " . ثم قال عند ذلك : " قاتل الله اليهود ، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه " .
( قال الشيخ ) : ومن العلماء من فرق بين الميتة وبين ما نجس بوقوع نجاسة فيه ، فأباح الانتفاع بما نجس حادثا دون الميتة اتباعا للآثار فيهما ، وبأن نجاسة الميتة أغلظ ، ونجاسة الزيت أخف ، وبالله التوفيق .