19014 باب
ما يحل من الميتة بالضرورة ، قال الله تبارك وتعالى : (
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) وقال : (
إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )
قال
مجاهد : (
غير باغ ولا عاد ) يقول : غير قاطع السبيل
[ ص: 356 ] ولا مفارق الأئمة ، ولا خارج في معصية الله جل جلاله .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12763أبو عمرو بن السماك ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13693محمد بن الفرج الأزرق ، ثنا
مسدد ، ثنا
أبو عوانة ، عن
سماك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973506مات بغل أو قال : ناقة عند رجل ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستفتيه ، فزعم جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لصاحبها : " أما لك ما يغنيك عنها ؟ " . قال : لا . قال : " اذهب كلها " .