صفحة جزء
19014 باب ما يحل من الميتة بالضرورة ، قال الله تبارك وتعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) وقال : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه )

قال مجاهد : ( غير باغ ولا عاد ) يقول : غير قاطع السبيل [ ص: 356 ] ولا مفارق الأئمة ، ولا خارج في معصية الله جل جلاله .

( أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ أبو عمرو بن السماك ، ثنا محمد بن الفرج الأزرق ، ثنا مسدد ، ثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال : مات بغل أو قال : ناقة عند رجل ، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليستفتيه ، فزعم جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لصاحبها : " أما لك ما يغنيك عنها ؟ " . قال : لا . قال : " اذهب كلها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية