19019 قال
أبو عبيد ) : حدثنا
معاذ عن
ابن عون قال : رأيت عند
الحسن كتب
سمرة لبنيه : إنه
يجزئ من الاضطرار أو الضرورة صبوح أو غبوق .
( قال الشيخ رحمه الله ) : هذا التفسير الذي فسره
أبو عبيد رحمه الله صحيح لما حدث عن كتاب
سمرة ، فأما الخبر المرفوع ، فقد قيل : يحتمل أنه إنما قصد به - والله أعلم - إحلال الميتة لهم متى ما لم يكن لهم من الحلال صبوح أو غبوق أو بقلة يعيشون بأكلها ، وهذا هو الذي يليق بسؤالهم . في رواية
أبي عبيد : متى تحل لنا الميتة ؟ وبقوله : أو تحتفئوا بها بقلا .
[ ص: 357 ]