19020 ( وقد حدثنا )
أبو جعفر كامل بن أحمد المستملي ، أنبأ
بشر بن أحمد المهرجاني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13932داود بن الحسين البيهقي ، ثنا
يحيى بن يحيى ، أنبأ
خارجة ، عن
ثور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15880راشد بن سعد ، وأعطاني كتابا عن
nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب - رضي الله عنه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=973511أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا أرويت أهلك من اللبن غبوقا فاجتنب ما نهاك الله عنه من الميتة " .
وهذا يؤكد ما قبل والله أعلم ، وما فسره به
أبو عبيد أشهر عند أهل العلم وأليق بقوله : فما يحل لنا من الميتة في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14164أبو عبد الله الحليمي رحمه الله في كتابه ، وقال : فأبان أنهم إذا لم يأكلوها أكل الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها ، فأكل الطعام المباح أن لا يتحين له حال ضرورة يخاف منها على النفس ، لكن الواجد يصطبح بشيء فيستغني به عما سواه إلى الليل يريد به أن يكون أبلغ إلى حوائجه ، فإذا أمسى تناول منه ما تركه بالنهار ، وإن لم يكن به ضرورة شديدة ، وقد يضم إليه البقل وغيره ، إما مزدادا من الطعام ، وإما مستطيبا له ، وليس هذا سبيل الميتة ، إنما أذن منها فيما يمسك منه الرمق ، والضرورة الداعية إليها لا تتفق في وقت بعينه من صباح أو مساء ، ولا تؤكل استطابة ، فيضم إليها بقل أو نحوه ، فبين النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم إذا لم يأكلوها كما يأكلون الطعام المباح فلا إثم عليهم فيها ، والله أعلم .