صفحة جزء
19025 باب تحريم أكل مال الغير بغير إذنه

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك . ( ح قال : وأخبرني أبو نصر عمر ، ثنا محمد بن عمرو الحرشي ، ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ) عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه ، فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " . لفظ حديث يحيى ، وفي رواية القعنبي : " فينتثل " . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى .

التالي السابق


الخدمات العلمية