19030 باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو ماشيته
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، أنبأ
الربيع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : من مر لرجل بزرع أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه ؛ لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته ، فهو ممنوع
[ ص: 259 ] لمالكه إلا بإذنه والله أعلم . قال : وقد قيل : من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة . ( وروي ) فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه ، والكتاب والحديث الثابت : أنه
لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه .