صفحة جزء
19046 ( أخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبيه ، عن عمير مولى أبي اللحم قال : أقبلت مع سادتي نريد الهجرة ، حتى إذا دنونا من المدينة ، جعلوني في ظهرهم ، ودخلوا المدينة ، فأصابتني مجاعة شديدة ، قال : فمر بي بعض من يخرج من المدينة ، فقال : إنك لو دخلت المدينة ، فأصبت من ثمار حوائطها ، فدخلت حائطا من حوائط المدينة ، فقطعت قنوين ، فجاء صاحبه وهما معي ، فذهب بي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألني عن أمري ، فأخبرته ، فقال : " أيهما أفضل ؟ " . فأشرت إلى أحدهما . فقال : " خذه " . وأمر صاحب الحائط فأخذ الآخر ، وخلى سبيلي .

( وهذه الأخبار ) إن ثبتت ، كانت دالة مع غيرها على جواز الأكل من مال الغير عند الضرورة ، ثم وجوب البدل ، فمستفاد من الدلائل التي دلت على تحريم مال الغير بغير طيبة نفسه ، وبالله التوفيق .

وقد استدل بعض أصحابنا بما ذكرنا في كتاب الطهارة من حديث عمران بن حصين ، حين خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر هو وأصحابه ، فأصابهم عطش شديد ، وإنه بعث إلى المرأة التي كان معها بعير ، عليه مزادتان ، حتى أتي بها وأخذوا من مائها ، والمزادتان كما هما ، لم تزدادا إلا امتلاء ، ثم أمر أصحابه فجاءوا من زادهم ، حتى ملأ لها ثوبها .

التالي السابق


الخدمات العلمية