19084 ( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن الطرائفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، ثنا
عبد الله بن صالح ، عن
معاوية بن صالح ، عن
علي بن أبي طلحة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - في
قوله : ( كل ذي ظفر ) ، قال : هو البعير والنعامة . وفي قوله : (
إلا ما حملت ظهورهما ) ، يعني : ما علق بالظهر من الشحم أو الحوايا ، وهو المبعر .
وبمعناه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد من قوله في تفسير كل ذي ظفر والحوايا ، ( وقد مضى ) في الحديث الثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وغيره ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973544 " لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم ، فجملوها فباعوها ، وأكلوا أثمانها " .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ) : فلم يزل ما حرم الله - عز وجل - على
بني إسرائيل ،
اليهود خاصة ، وغيرهم عامة ، محرما من حين حرمه ، حتى بعث الله - عز وجل -
محمدا - صلى الله عليه وسلم ، ففرض الإيمان به ، وأعلم خلقه أن دينه الإسلام الذي نسخ به كل دين قبله ، فقال : (
إن الدين عند الله الإسلام ) ، وأنزل في أهل الكتاب من المشركين : (
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) الآية ، وأمر بقتالهم ، حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا ، وأنزل فيهم : (
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله : فقيل - والله أعلم : أوزارهم ، وما منعوا بما أحدثوا قبل ما شرع من دين
محمد - صلى الله عليه وسلم .