صفحة جزء
19148 ( باب : الرجلين يستبقان بفرسيهما ، ويخرج كل واحد منهما سبقا ، ويدخلان بينهما محللا على أنه إن سبقهما المحلل ، كان ما أخرجاه له ، وإن سبق أحدهما المحلل ، أحرز ماله وأخذ مال صاحبه ) .

( أخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا عثمان بن عمر الضبي ، ثنا مسدد ، ثنا حصين بن نمير ، عن سفيان بن حسين ، ( ح وأخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا محمد بن أبي بكر ، ثنا يزيد بن هارون ، أنبأ سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من أدخل فرسا بين فرسين ، وقد أمن أن يسبق ، فهو قمار ، ومن أدخل فرسا بين فرسين ، وهو لا يأمن أن يسبق ، فليس بقمار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية