صفحة جزء
19151 ( أخبرنا ) أبو الحسن الرفاء ، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا إسماعيل القاضي ، ثنا ابن أبي أويس ، ثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة ، كانوا يقولون : الرهان في الخيل جائز ، إذا أدخل فيها محلل ، إن سبق ، أخذ ، وإن سبق ، لم يغرم شيئا ، وينبغي أن يكون المحلل شبيها بالخيل في النجاء والجودة .

التالي السابق


الخدمات العلمية