19151 ( أخبرنا )
أبو الحسن الرفاء ، أنبأ
عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427ابن أبي أويس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل
المدينة ، كانوا يقولون :
الرهان في الخيل جائز ، إذا أدخل فيها محلل ، إن سبق ، أخذ ، وإن سبق ، لم يغرم شيئا ، وينبغي أن يكون المحلل شبيها بالخيل في النجاء والجودة .