19173 ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبي حامد المقري وأبو بكر القاضي وأبو صادق بن أبي الفوارس ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
إبراهيم بن أحمد بن عمر الصحاف ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15618جبارة بن المغلس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973621نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن إخصاء الإبل ، والبقر ، والغنم ، والخيل ، وقال : إنما النماء في الحبل .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان ، عن
عبيد الله . ورواه غير
جبارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم . ورواه
جبارة أيضا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن
عبد الله بن نافع ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم . وكذلك رواه غير
جبارة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس . وهذا المتن بهذا الإسناد أشبه .
فعبد الله بن نافع فيه ضعف يليق به رفع الموقوفات ، والله أعلم . ( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=17184موسى بن يسار ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، والصحيح موقوف . ( ورواه )
عاصم بن عبيد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -
كان ينهى عن إخصاء البهائم ، ويقول : وهل النماء إلا في الذكور ؟ . ( وروي ) عن
إبراهيم بن المهاجر ، قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى
سعد - رضي الله عنه - أن لا تخصين فرسا ، ولا تجرين فرسا بين المائتين . وهذا منقطع . وروايات
عاصم فيها ضعف ، والله أعلم .