19209 ( باب : من حلف بغير الله ثم حنث ، أو حلف بالبراءة من الإسلام ، أو بملة غير الإسلام ، أو بالأمانة )
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو بكر بن إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12435إسماعيل بن قتيبة ، ثنا
يحيى بن يحيى ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، ثنا
عبد الله بن [ ص: 30 ] دينار : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973651 " من كان حالفا ، فلا يحلف إلا بالله " . وكانت قريش تحلف بآبائها ، فقال : " لا تحلفوا بآبائكم " . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
يحيى بن يحيى . وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من وجه آخر ، عن
عبد الله مختصرا .