19233 ( باب : شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين ، إذا كان حنثها طاعة )
( أخبرنا )
أبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه الإسفرائيني بها ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13770أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرائيني ، أنبأ
أحمد بن الحسين بن نصر الحذاء ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15681حبيب هو المعلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973671أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث ، فسأل أحدهما صاحبه القسمة ، فقال : لا ، لئن عدت ، تسألني القسمة لم أكلمك أبدا ، وكل مال لي في رتاج الكعبة . فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : إن الكعبة لغنية عن مالك ، فكفر عن يمينك ، وكلم أخاك ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا يمين ولا نذر فيما يسخط الرب ، ولا في قطيعة الرحم ، ولا فيما لا يملك " .
فتوى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالكفارة دليل على أن المراد بالخبر : لا يمين يؤمر بالمقام عليها ، والمحافظة على البر فيها إذا كانت في معصية ، لا أن الكفارة لا تجب بالحنث فيها .