19240 ( باب : إبرار القسم إذا كان البر طاعة ، أو لم يكن الحنث خيرا من البر )
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو بكر أحمد بن إسحاق ، أنبأ
محمد بن عيسى بن السكن ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17243أبو الوليد هشام بن عبد الملك ،
[ ص: 35 ] عن
شعبة ، ( ح وأنبأ )
أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13072أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان النيسابوري ، ثنا
محمد بن أيوب ، أنبأ
أبو عمر ، ثنا
شعبة ، عن
الأشعث بن سليم ، عن
معاوية بن سويد بن مقرن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973676أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ، ونهانا عن سبع : نهانا عن خاتم الذهب أو حلقة الذهب ، وعن آنية الفضة ، وعن لبس الحرير ، والديباج ، والإستبرق ، والميثرة ، والقسي ، وأمرنا بسبع : أمرنا بعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، ورد السلام ، وتشميت العاطس ، وإجابة الداعي ، ونصر المظلوم ، وإبرار القسم . لفظ حديث
الخوارزمي ، وحديث
أبي عبد الله بمعناه . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
أبي الوليد وأبي عمر الحوضي .