19283 ( باب : من قال : علي نذر ، ولم يسم شيئا )
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، قال : سمعت
يحيى بن عبد الله بن سالم ، يحدث عن
إسماعيل بن رافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2467خالد بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973706أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من نذر نذرا لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين " . كذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=2467خالد بن سعيد . وأظنه
خالد بن زيد الذي يروي عن
عقبة حديث الرمي .
والرواية الصحيحة : عن
أبي الخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=973707كفارة النذر كفارة اليمين " . وذلك محمول عند أهل العلم على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الأيمان ، والله أعلم .