صفحة جزء
19283 ( باب : من قال : علي نذر ، ولم يسم شيئا )

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ ابن وهب ، قال : سمعت يحيى بن عبد الله بن سالم ، يحدث عن إسماعيل بن رافع ، عن خالد بن سعيد ، عن عقبة بن عامر أنه قال : أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " من نذر نذرا لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين " . كذا قال خالد بن سعيد . وأظنه خالد بن زيد الذي يروي عن عقبة حديث الرمي .

والرواية الصحيحة : عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " كفارة النذر كفارة اليمين " . وذلك محمول عند أهل العلم على نذر اللجاج الذي يخرج مخرج الأيمان ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية