صفحة جزء
19284 ( أخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث ، قالا : ثنا علي بن عمر الحافظ ، ثنا حمزة بن القاسم الإمام ، ثنا محمد بن الخليل ، ثنا محمد بن عبد الله بن عمران البياضي ، ثنا طلحة بن يحيى ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبد الله بن سعيد ، ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنا محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا جعفر بن مسافر ، عن ابن أبي فديك ، حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من نذر نذرا ، لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا ، لا يطيقه ، فكفارته كفارة يمين " . لم يذكر ابن مسافر الضحاك بن عثمان في إسناده . قال أبو داود : رواه وكيع ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند . وقفه على ابن عباس - رضي الله عنهما . ( قال الشيخ ) - رحمه الله : وقد روي عن غيره ، عن عبد الله كذلك مرفوعا . وروي من وجه آخر غير قوي ، عن بكير بن الأشج كذلك مرفوعا .

وهو إن صح ، محمول عند من لا يقول بظاهره على نذر اللجاج والغضب ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية