صفحة جزء
19334 ( قال الشيخ ) - رحمه الله : واحتجاج الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة ، ( بما أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس محمد الأصم ، أنبأ الربيع ، قال : قال الشافعي : وإن كفر قبل الحنث بإطعام ، رجوت أن يجزئ عنه ، وذلك أنا نزعم أن لله - تعالى - حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم . فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله ، أجزأ ، وأصل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا . ( قال الشيخ ) : قد مضى الحديث في هذا في كتاب الزكاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية