19334 ( قال الشيخ ) - رحمه الله : واحتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في هذه المسألة ، ( بما أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد الأصم ، أنبأ
الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وإن
كفر قبل الحنث بإطعام ، رجوت أن يجزئ عنه ، وذلك أنا نزعم أن لله - تعالى - حقا على العباد في أنفسهم وأموالهم . فالحق الذي في أموالهم إذا قدموه قبل محله ، أجزأ ، وأصل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسلف من
العباس صدقة عام قبل أن يدخل ، وأن
المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر ، فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا . ( قال الشيخ ) : قد مضى الحديث في هذا في كتاب الزكاة .