19337 ( باب :
الإطعام في كفارة اليمين )
قال الله - جل ثناؤه : (
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله :
يجزئ في كفارة اليمين مد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بعرق تمر ، فدفعه إلى رجل وأمره أن يطعمه ستين مسكينا . والعرق فيما يقدر خمسة عشر صاعا ، وذلك ستون مدا لكل مسكين مد .