19349 ( باب :
من حلف في الشيء لا يفعله مرارا )
( أخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12038أبو شعيب الحراني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، ثنا
هشام أبو الوليد ، ثنا
شعبة ، أخبرني
هلال الوزان ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، قال : جاء رجل إلى
عمر - رضي الله عنه - فقال : يا أمير المؤمنين ، احملني . فقال : والله ، لا أحملك . فقال : والله ، لتحملني . قال : والله ، لا أحملك . قال : والله ، لتحملني ، إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي .
فقال : والله ، لا أحملك ، حتى حلف نحوا من عشرين يمينا . قال : فقال له رجل من
الأنصار : ما لك ولأمير المؤمنين ؟ قال : والله ، ليحملني ، إني ابن سبيل قد أدت بي راحلتي . قال : فقال
عمر : والله لأحملنك ، ثم والله لأحملنك . قال : فحمله ، ثم قال : من
حلف على يمين ، فرأى غيرها خيرا منها ، فليأت الذي هو خير ، وليكفر عن يمينه . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ) : هذا حديث غريب ، الكفارة واحدة .
( قال الشيخ ) : ليس ذلك ببين في الحديث .
( ويذكر ) عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما : أنه
أقسم مرارا ، فكفر كفارة واحدة . ( وروي ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - في توكيد اليمين ، وهو تكريرها في الشيء الواحد مذهب آخر .