19350 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، ( ح وأخبرنا )
أبو أحمد المهرجاني ، أنبأ
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك ، عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول : من
حلف بيمين فوكدها ، ثم حنث ، فعليه عتق رقبة أو كسوة عشرة مساكين ، ومن حلف بيمين فلم يؤكدها ، فعليه إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ، فمن لم يجد ، فصيام ثلاثة أيام . هذا لفظ حديث
ابن بكير . ورواية
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مختصرة : من
حلف على يمين فوكدها ، فعليه عتق رقبة .
( قال الشيخ ) : ظاهر الكتاب ، ثم ظاهر السنة ، ثم ما روينا في هذا الباب عن
عمر - رضي الله عنه ، وإن كان مرسلا ، لا يفرق شيء من ذلك بين توكيد اليمين ، وغير توكيدها ، والله أعلم .