19351 ( باب : ما يجزي من الكسوة في الكفارة ، وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك . قال الله - تعالى : (
أو كسوتهم )
( أخبرنا )
أبو نصر بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15412أبو منصور النضروي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا
إسماعيل بن إبراهيم ، أنبأ
سلمة بن علقمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه -
حلف على يمين ، فكفر وأمر بالمساكين ، فأدخلوا بيت المال ، فأمر بجفنة من ثريد ، فقدمت إليهم فأكلوا ، ثم كسا كل إنسان منهم ثوبا : إما معقدا ، وإما ظهرانيا .
( قال الشيخ ) : وكأنه لم ير الكفارة بما أعطاهم من الثريد مجزية ، فأعطى كل واحد منهم ثوبا .
( وروي ) عن
زهدم الجرمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه : أنه
حلف ، فأعطى عشرة مساكين عشرة أثواب ، لكل مسكين ثوبا من معقد هجر .