صفحة جزء
19351 ( باب : ما يجزي من الكسوة في الكفارة ، وهو كل ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة أو سراويل أو إزار أو مقنعة وغير ذلك . قال الله - تعالى : ( أو كسوتهم )

( أخبرنا ) أبو نصر بن قتادة ، أنبأ أبو منصور النضروي ، ثنا أحمد بن نجدة ، ثنا سعيد بن منصور ، ثنا إسماعيل بن إبراهيم ، أنبأ سلمة بن علقمة ، عن محمد بن سيرين : أن أبا موسى الأشعري - رضي الله عنه - حلف على يمين ، فكفر وأمر بالمساكين ، فأدخلوا بيت المال ، فأمر بجفنة من ثريد ، فقدمت إليهم فأكلوا ، ثم كسا كل إنسان منهم ثوبا : إما معقدا ، وإما ظهرانيا .

( قال الشيخ ) : وكأنه لم ير الكفارة بما أعطاهم من الثريد مجزية ، فأعطى كل واحد منهم ثوبا .

( وروي ) عن زهدم الجرمي ، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه : أنه حلف ، فأعطى عشرة مساكين عشرة أثواب ، لكل مسكين ثوبا من معقد هجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية