صفحة جزء
19354 ( باب : ما يجوز في عتق الكفارات )

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ محمد بن عبد الله بن الحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني مالك بن أنس ، عن هلال بن أسامة ، عن عطاء بن يسار ، عن عمر بن الحكم - رضي الله عنه - أنه قال : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت : يا رسول الله ، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي ، ففقدت شاة من الغنم ، فسألتها عنها ، فقالت : أكلها الذئب . فأسفت ، وكنت من بني آدم ، فلطمت وجهها وعلي رقبة ، أأعتقها ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أين الله ؟ " . فقالت : هو في السماء . فقال : " من أنا ؟ " . فقالت : أنت رسول الله . قال : " أعتقها " . كذا قاله مالك بن أنس . ورواه يحيى بن أبي كثير ، عن هلال بن أبي ميمونة ، عن عطاء بن يسار ، عن معاوية بن الحكم السلمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية