19404 ( باب : ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب )
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان العامري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=973761لا يموت لأحد ثلاثة من الولد ، فتمسه النار إلا تحلة القسم " . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح من حديث
مالك . ( قال
أبو عبيد ) : نرى قوله " تحلة القسم " يعني : قول الله - تبارك وتعالى - : (
وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ) . يقول : فلا يردها إلا بقدر ما يبر الله قسمه فيه . وفيه أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا وكذا ، ثم يفعل منه شيئا دون شيء يبر في يمينه . ( قال الشيخ ) : يعني : يفعل ما يقع عليه الاسم .