19423 ( قال الشيخ ) ومن قال بهذا القول ، يشبه أن يحتج ( بما أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أنبأ
ابن وهب ، ( ح وأنبأ )
أبو نصر عمر بن عبد العزيز ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14470أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون البزاز ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12191أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد وأحمد بن عيسى nindex.php?page=showalam&ids=17418ويونس بن عبد الأعلى ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن
كعب بن علقمة ، عن
عبد الرحمن بن شماسة ، عن
أبي الخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر - رضي الله عنه ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973707كفارة النذر كفارة اليمين . سقط من رواية
ابن عبد الحكم أبو الخير ، فلم يذكره في إسناده . رواه
مسلم في الصحيح ، عن
هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى nindex.php?page=showalam&ids=17418ويونس بن عبد الأعلى .