صفحة جزء
19432 ( باب : من نذر نذرا في معصية الله )

( قال الشافعي ) : أصل معقول قول عطاء في هذا : أنه ذهب إلى أنه لم يكن عليه قضاء ، ولا كفارة . ( قال الشافعي - رحمه الله - ) : وإنما أبطل الله النذر في البحيرة والسائبة أنها معصية ، ولم يذكر في ذلك كفارة ، وبذلك جاءت السنة .

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، ( ح وأخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان ، ثنا عبد الله بن مسلمة وابن بكير ، عن مالك ، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - ورضي الله عنها : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من نذر أن يطيع الله ، فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله ، فلا يعصه " . رواه البخاري في الصحيح ، عن أبي عاصم وأبي نعيم ، عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية