19433 ( وأخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة وعبد الوهاب [ ص: 69 ] بن عبد المجيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب بن أبي تميمة السختياني ، عن
أبي قلابة ، عن
أبي المهلب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين - رضي الله عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=973769لا نذر في معصية ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ) : وكان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973770أن امرأة من الأنصار نذرت ، وهربت على ناقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن نجاها الله عليها ، لتنحرنها . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا القول ، وأخذ ناقته . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ) : ولم يأمرها أن تنحر مثلها ، ولا تكفر . ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - ) : فبذلك نقول : إن من نذر تبررا أن ينحر مال غيره ، فالنذر ساقط عنه ، ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال ، سقط النذر عنه ؛ لأنه لا يملك أن يعمله ، فهو كما لا يملك ما سواه .