19449 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15246أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا
يحيى بن عثمان ، ثنا
هاشم بن محمد الربعي ، ثنا
عنبسة بن خالد الأيلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ابن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن
كريب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=973777من نذر نذرا لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية الله - عز وجل ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فأطاقه ، فليف به " .
وهكذا روي عن
طلحة بن يحيى ، تارة عنه ، عن
عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن
بكير . وتارة عنه ، عن
الضحاك بن عثمان ، عن
عبد الله بن سعيد بن أبي هند . ( ورواه )
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، عن
عبد الله بن سعيد موقوفا على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما . ( وروي ) من وجه آخر ضعيف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .