صفحة جزء
19449 ( أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري ، ثنا يحيى بن عثمان ، ثنا هاشم بن محمد الربعي ، ثنا عنبسة بن خالد الأيلي ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي هند ، عن بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن كريب ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " من نذر نذرا لم يسمه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا في معصية الله - عز وجل ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا لم يطقه ، فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذرا فأطاقه ، فليف به " .

وهكذا روي عن طلحة بن يحيى ، تارة عنه ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن بكير . وتارة عنه ، عن الضحاك بن عثمان ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند . ( ورواه ) وكيع بن الجراح ، عن عبد الله بن سعيد موقوفا على ابن عباس - رضي الله عنهما . ( وروي ) من وجه آخر ضعيف ، عن ابن عباس .

التالي السابق


الخدمات العلمية