19451 ( باب : ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه )
( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ، ثنا
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15637جعفر بن عون ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
القاسم ، ( ح وأخبرنا )
أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13602أبو عمرو بن نجيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، يقول : أتت امرأة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - فقالت : إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما :
لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك . فقال شيخ عند
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس جالس : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما : إن الله - تعالى - يقول : (
والذين يظاهرون من نسائهم ) ، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت . وفي رواية
جعفر : فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟ فقال : بلى ، أليس الله يقول . فذكر معناه . هذا إسناد صحيح .
وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري .