صفحة جزء
19451 ( باب : ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه )

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ، ثنا محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ يحيى بن سعيد ، عن القاسم ، ( ح وأخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة ، أنبأ أبو عمرو بن نجيد ، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد قال : سمعت القاسم بن محمد ، يقول : أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - فقالت : إني نذرت أن أنحر ابني ، فقال ابن عباس - رضي الله عنهما : لا تنحري ابنك ، وكفري عن يمينك . فقال شيخ عند ابن عباس جالس : وكيف يكون في هذا كفارة ؟ فقال ابن عباس - رضي الله عنهما : إن الله - تعالى - يقول : ( والذين يظاهرون من نسائهم ) ، ثم جعل فيه من الكفارة ما قد رأيت . وفي رواية جعفر : فقال له شيخ : وكيف تكون كفارة في طاعة الشيطان ؟ فقال : بلى ، أليس الله يقول . فذكر معناه . هذا إسناد صحيح .

وكذلك رواه الثوري ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري .

التالي السابق


الخدمات العلمية