19511 ( باب : من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق )
( أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15856داود بن رشيد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن
أبي قلابة ، حدثني
ثابت بن الضحاك ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=973816نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر ببوانة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " . قالوا : لا . قال : " فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ " . قالوا : لا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " .