صفحة جزء
19511 ( باب : من نذر أن ينحر بغيرها ليتصدق )

( أخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ محمد بن بكر ، ثنا أبو داود ، ثنا داود بن رشيد ، ثنا شعيب بن إسحاق ، عن الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، حدثني ثابت بن الضحاك ، قال : نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر ببوانة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " . قالوا : لا . قال : " فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟ " . قالوا : لا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك ، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية