19515 ( باب : من قال لله علي أن أصوم يوما سماه ، فوافق يوم فطر أو أضحى )
( أخبرنا )
أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17397يوسف بن يعقوب القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي ، ثنا
فضيل بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، حدثني
حكيم بن أبي حرة الأسلمي : سمع رجلا يسأل
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه ، فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما : (
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=2000448لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصوم يوم الأضحى ، ولا يوم الفطر ، ولا يأمر بصيامهما . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15302محمد بن أبي بكر المقدمي .
وفي هذه الرواية مع ما روينا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين - رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=973821لا وفاء لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك ابن آدم " دلالة على أنه لا يلزم قضاؤه .