19517 ( باب : نذر العمرة في شهر مسمى ) .
فيه عن
جابر من قوله .
( وأخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15371عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ، ثنا
روح ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
أبو الزبير : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله سئل عن
المرأة ، تجعل عليها عمرة في شهر مسمى ، ثم يخلو إلا ليلة واحدة ، ثم تحيض . قال : لتخرج ، ثم لتهل بعمرة ، ثم لتنتظر حتى تطهر ، ثم لتطف
بالكعبة ، ثم لتصل .