صفحة جزء
19517 ( باب : نذر العمرة في شهر مسمى ) .

فيه عن جابر من قوله .

( وأخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ، ثنا روح ، ثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير : أنه سمع جابر بن عبد الله سئل عن المرأة ، تجعل عليها عمرة في شهر مسمى ، ثم يخلو إلا ليلة واحدة ، ثم تحيض . قال : لتخرج ، ثم لتهل بعمرة ، ثم لتنتظر حتى تطهر ، ثم لتطف بالكعبة ، ثم لتصل .

التالي السابق


الخدمات العلمية