1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب آداب القاضي
  4. باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
صفحة جزء
19560 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، قالا : أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ جعفر بن عون ، أنبأ الأعمش ، عن الشعبي ، عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " مثل الواقع في حدود الله ، والمداهن فيها ، كمثل قوم استهموا على سفينة ، فأصاب بعضهم سفل ، وأصاب بعضهم علو ، فكان الذين في السفل يستقون من العلو ، فيمرون عليهم فيؤذونهم ، فقال الذين في العلو : قد آذيتمونا ، تصبون علينا الماء . قال : فأخذوا فأسا . يعني : الذين في السفل ، فجعلوا يحفرون في السفينة ، فقال لهم الذين في العلو : ما تصنعون ؟ فإن تركوهم وما يريدون ، هلكوا جميعا ، وإن أخذوا على أيديهم ، نجوا جميعا " . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث الأعمش .

التالي السابق


الخدمات العلمية