1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب آداب القاضي
  4. باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر من فروض الكفايات
صفحة جزء
19565 ( أخبرنا ) أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة ، أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، أنبأ عبيد الله بن موسى ، ثنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس ، عن أبي العالية قال : كانوا عند عبد الله بن مسعود ، فوقع بين رجلين ما يقع بين الناس ، فوثب كل واحد منهما إلى صاحبه ، فقال بعضهم : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف ، وأنهاهما عن المنكر ؟ فقال بعضهم : عليك نفسك ، إن الله - تعالى - قال : ( ياأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) . فسمعها ابن مسعود ، فقال : لم يجئ تأويل هذه الآية بعد ، إن القرآن أنزل حين أنزل ، وكان منه آي ، مضى تأويله قبل أن ينزل ، وكان منه آي ، وقع تأويله بعد اليوم ، ومنه آي ، يقع تأويله عند الساعة ، وما ذكروا من أمر الساعة ، ومنه آي ، يقع تأويله بعد يوم الحساب والجنة والنار ، فما دامت قلوبكم واحدة ، وأهواؤكم واحدة ، ولم تلبسوا شيعا ، ولم يذق بعضكم بأس بعض ، فمروا وانهوا ، فإذا اختلفت القلوب والأهواء ، وألبستم شيعا ، وذاق بعضكم بأس بعض ، فامرؤ ونفسه ، فعند ذلك جاء تأويلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية